السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

118

منهاج الصالحين

بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك ، وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسمّاة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك . مسألة 433 : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها ، أو بالعكس كفت الأجرة المسمّاة فيما كان استعمالها في المنفعة الأخرى أقل اجرة أو مساوياً لها ، ويلزمه أكثر الأجرتين في غيره ، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة ، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال ، كما إذا استأجره للكتابة فاستعمله في الخياطة ، وإذا كان ذلك برضا الأجير واختياره لا بتغرير المستأجر فإن توافقا على الأجرة المسمّاة فهو وإلّا انفسخت الإجارة على الكتابة واستحقّ الأجير على المستأجر اجرة مثل الخياطة . هذا إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي ، وأمّا إذا كان على العمل في ذمة الأجير فالظاهر عدم الانفساخ وللمستأجر امضاء العقد والرجوع على الأجير بقيمة العمل الكلّي الذي فوّته عليه أو الفسخ واسترداد المسمّى . مسألة 434 : إذا استأجر العامل للخياطة ، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً لم يستحق على المستأجر شيئاً ، وأمّا إذا كان خطأً فالأحوط التصالح . مسألة 435 : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو إذا كان عمداً ، وأمّا إذا كان خطأً فالأحوط التصالح مع عمرو . مسألة 436 : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معيّن في وقت